- بَاب مَا لَا يجوز وَطْؤُهُ
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يتَزَوَّج الامة فِي عدتهَا فَيدْخل بهَا ثمَّ يَشْتَرِيهَا انه لَا باس بَان يطاها بِالْملكِ اذا انْقَضتْ عدتهَا من الزَّوْج الاول وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يحل لَهُ ابدا
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف حرمت عَلَيْهِ هَذِه وَقد اشْتَرَاهَا وملكها قَالُوا لانه وطاها فِي عدتهَا من غَيره قيل لَهُم وَكَيف حرم عَلَيْهِ ذَلِك وطاها اذا ملكهَا وباي شَيْء صَار ذَلِك حَرَامًا عَلَيْهِ ابدا هَل يزِيد وَطْؤُهُ اياها فِي الْعدة على ان يكون حَرَامًا قَالُوا لَا قيل لَهُم فَلَو ان رجلا زنى بامراة ثمَّ اشْتَرَاهَا اما كَانَ يحل لَهُ وَطْؤُهَا قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَكيف
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute