للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد بيع الْحِنْطَة فَلَا يَأْخُذن من ثمن الْحِنْطَة طَعَاما وَلَا اداما قَالَ مُحَمَّد فَكيف قُلْتُمْ هَذَا صَار صرفا فان افْتَرقَا فسد وان لم يفترقا جَازَ لَئِن جَازَ ان يَبِيعهُ بِالثّمن تَمرا قبل ان يُفَارِقهُ انه ليجوز ان يَبِيعهُ بعد ان يُفَارِقهُ

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا هِشَام بن حسان عَن الْحسن الْبَصْرِيّ قَالَ إِذا بِعْت بيعا نسيئا فَحل الاجل فاي بيع وجدته عِنْده فاشتر كَيفَ شِئْت ذَلِك البيع بِعَيْنِه وَلَا تشتريه بِزِيَادَة أَو بِرَأْس المَال وَقَالَ ابْن سِيرِين إِذا حل الاجل فَأَي بيع وجدته عِنْده فتراضيتما على ذَلِك فاشتريه

- بَاب الرجل يَشْتَرِي الْحِنْطَة بالدقيق

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة لَا خير فِي شِرَاء الْحِنْطَة بالدقيق مثلا بِمثل وَلَا بِأَكْثَرَ من ذَلِك وَلَا بِأَقَلّ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا بَأْس بِبيع الْحِنْطَة بالدقيق مثلا بِمثل

وَقَالَ مُحَمَّد ان أهل الْمَدِينَة يبطلون الَّذِي لَا بَأْس بِهِ ويجيزون مث لهَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>