للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثّمن كُله فاما ان يردهَا وَقد وَطئهَا دهرا طَويلا وَيَأْخُذ الثّمن كُله ان كَانَ الوطؤ لم ينقصها وَلَا يكون عَلَيْهِ مهرهَا فَهَذَا غير مَقْبُول من اهله لَا يكون الوطؤ مجَّانا ابدا وَالله اعْلَم

- بَاب الرجل يَشْتَرِي الرَّقِيق صَفْقَة وَاحِدَة فيجد فيهم عبدا مسروقا

-

قَالَ أَبُو حنيفَة فِيمَن ابْتَاعَ رَقِيقا فِي صَفْقَة وَاحِدَة فَوجدَ فِي ذَلِك الرَّقِيق عبدا مسروقا أَو وجد بِعَبْد مِنْهُم عَيْبا قَالَ ان كَانَ لم لم يقبض العَبْد فَهُوَ بِالْخِيَارِ ان شَاءَ اخذهم جَمِيعًا وَالْعَبْد الَّذِي بِهِ الْعَيْب مَعَهم وَلَا يوضع عَنهُ للعيب شَيْء وَلَيْسَ لَهُ ان يرد بَعضهم دون بعض فان كَانَ وجد مِنْهُم عبدا مسروقا رفع عَنهُ بِقدر حِصَّته من جَمِيع الثّمن وان كَانَ قبض جَمِيع مَا اشْترى لزمَه مَا بَقِي وَرجع بِحِصَّة الْمَسْرُوق من الثّمن وَيرد الَّذِي بِهِ الْعَيْب خَاصَّة وَرجع بِحِصَّتِهِ من الثّمن لانه إِذا قبض فقد استوفى مَا اشْترى فَلَيْسَ لَهُ رد مَا سلم لَهُ على شَرطه فانما يرد مَا لم يسلم لَهُ وَإِذا لم يقبض فَلم يسلم لَهُ مَا اشْترى فَلهُ ان يرد جَمِيع مَا اشْترى حَتَّى يسلم لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>