أَن يقْضِي فِي مثل هَذَا بالظنون وَقَالَ الله تَعَالَى فِي كِتَابه {إِن الظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا} وَلَا يَنْبَغِي أَن يتْرك يَقِين بِالظَّنِّ وَلَو عمل بِالظَّنِّ فِي الْأَشْيَاء مَا استقام حكم
أخبرنَا مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ اذا اخْتلعت الْمَرْأَة من زَوجهَا وَهُوَ مَرِيض فَلَا مِيرَاث لَهَا مِنْهُ
- بَاب المراة تختلع من زَوجهَا وَهِي مَرِيضَة ثمَّ تَمُوت من مَرضهَا
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رضى الله عَنهُ فِي الْمَرْأَة تختلع من زَوجهَا وَهِي مَرِيضَة ثمَّ تَمُوت من مَرضهَا ذَلِك ان زَوجهَا لَا يَرِثهَا لانه هُوَ الَّذِي طَلقهَا وَينظر الى مَا اعطته والى مِيرَاثه مِنْهَا والى ثلث مَالهَا فيعطي الزَّوْج اقل من ذَلِك كُله وَإِن انْقَضتْ عدتهَا قبل أَن تَمُوت أعْطى الزَّوْج الْأَقَل مِمَّا اعطته وَمن ثلث مَالهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي المراة تختلع من زَوجهَا وَهِي مَرِيضَة فتموت من مَرضهَا ذَلِك اَوْ يَمُوت هُوَ قبلهَا ان خلعها جَائِز ثمَّ رجعُوا عَن ذَلِك وَقَالُوا لَا يجوز خلعها كَمَا لَا يجوز طَلَاق الرجل وَهُوَ مَرِيض
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute