للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وَلم يفْرض لَهَا صَدَاقا ان لَهَا صدَاق نسائها

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد المدينى قَالَ حَدثنِي عبد الله بن ابي بكر ابْن حزم عَن عمر بن عبد الْعَزِيز ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قضى لبروع ابْنة واشق أَن لَهَا صدَاق نسائها وَلها الْمِيرَاث وَعَلَيْهَا الْعدة وَلم يكن زَوجهَا دخل بهَا وَلَا سمى لَهَا صَدَاقا

- بَاب الَّذِي يُفَوض اليه فِي النِّكَاح فَيَتَزَوَّج وَلَا يفْرض لَهَا صَدَاقا

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الَّذِي يُفَوض اليه فِي امْر النِّكَاح فَيَتَزَوَّج وَلَا يفْرض لَهَا صَدَاقا وَقد علم زوجه انه مُحْتَاج مقل فَيدْخل بِالْمَرْأَةِ وَلم يسم لَهَا صَدَاقا فان لَهَا صدَاق مثلهَا من نسائها لَا وكس وَلَا شطط على قدر جمَالهَا وَمَالهَا فِي اهل بَلَدهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يفْرض لَهَا بِقدر مَا اريد بِهِ من الزَّوْجَيْنِ فوض إِلَيْهِ ذَلِك بعد الْعلم بحاجته وَقلة ذَات يَده

<<  <  ج: ص:  >  >>