وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ بَطل خِيَارهَا وَقد كَانَت عتقت وَزوجهَا عبد وَوَجَب لَهَا الْخِيَار بعد الْعتْق فَكيف بَطل بِعِتْق زَوجهَا قَالُوا لَان زَوجهَا عتق قبل ان تخْتَار نَفسهَا قيل لَهُم الْيَسْ قد وَجب لَهَا الْخِيَار بعد الْعتْق فَكيف بَطل بِعِتْق زَوجهَا قَالُوا لانها لَا تخْتَار نَفسهَا تَحت الْحر قطّ قيل لَهُم ان الْخِيَار قد وَجب لَهَا حِين اعتقت فَكيف بَطل بِعِتْق زَوجهَا وَلم يكن مِنْهَا فِي ذَلِك رضى بِالنِّكَاحِ فِي أَوله حِين زوجت وَلَا فِي اخره
- بَاب الْمَرْأَة تطلق اَوْ يَمُوت عَنْهَا زَوجهَا قبلهَا اَوْ غَابَ فَتُدْعَى مَتَاع الْبَيْت
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يُطلق امْرَأَته اَوْ يَمُوت عَنْهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute