وَقَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا بَأْس بِثمن كلب الصَّيْد وَلَا بَأْس بِبيعِهِ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا خير فِي بيع الْكَلْب الضواري وَغير الضواري قَالَ مُحَمَّد يَنْبَغِي لمن لم يجز بيع الْكَلْب الضاري الَّذِي يتَّخذ للصَّيْد ان يَقُول ان قَتله انسان لم يكن عَلَيْهِ شَيْء فان قَالُوا نغرمه قِيمَته إِذا قَتله ونجعله بِمَنْزِلَة الْحر فَلَا نجيز بيع الْحر وان قَتله قَاتل فَعَلَيهِ الدِّيَة