قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي المراة تسلم وَزوجهَا كَافِر قبل ان يدْخل بهَا اَوْ يَمَسهَا فيابى الزَّوْج الْإِسْلَام فَيُفَرق بَينهمَا ان لَهَا نصف الصَدَاق وان كَانَ قد دخل بهَا فلهَا الصَدَاق كَامِلا
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان كَانَ لم يدْخل بهَا فَلَا صدَاق لَهَا وان كَانَ قد دخل بهَا فلهَا الصَدَاق كَامِلا
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف لَا يكون نصف الصَدَاق اذا لم يدْخل بهَا وانما جَاءَت الْفرْقَة من قبل الزَّوْج لانه هُوَ الَّذِي ابى الْإِسْلَام ارايتم لَو كَانَا مُسلمين فَارْتَد الزَّوْج قبل ان يدْخل بهَا اما كَانَ لَهَا نصف الصَدَاق لَان الْفرْقَة جَاءَت من قبله لَان الْكفْر هُوَ الَّذِي فرق بَينهمَا فَكَذَلِك اذا اسلمت المراة وابى الزَّوْج الْإِسْلَام فَكفر الزَّوْج هُوَ الَّذِي فرق بَينهمَا لثباته عَلَيْهِ وَيكون لَهَا نصف الصَدَاق لَان الْفرْقَة جَاءَت من قبله وَلم تات من قبلهَا