مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ إِذا قَالَ الرجل دَاري حبس على فلَان وعقبه من وَلَده لَا يُبَاع وَلَا يُورث فَهَذَا بَاطِل وللذي جعلهَا حبسا ان يرجع فِيهَا وان مَاتَ كَانَ مِيرَاثا لوَرثَته وَالْحَبْس بَاطِل وَقَالَ أهل الْمَدِينَة هَذَا جَائِز فان انقرض كل من جعلت لَهُ رجعت إِلَى أولى النَّاس بِالَّذِي جعلهَا حبسا عَلَيْهِم على حَالهَا لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَلَا يُورث
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف جَازَت للَّذي حَبسهَا عَلَيْهِم وَكَانُوا قد ملكوها لورثتهم أولى بهَا من غَيرهم وَلَئِن كَانُوا لم يملكوها مَا لَهُم ان يبطلوا مِيرَاث الَّذِي حَبسهَا بِغَيْر ملك صَارَت لَهُم وَكَيف صَارَت حبسا على غير من حبست عَلَيْهِ إِذا انقرضوا لَئِن كَانَ إِنَّمَا حَبسهَا عَلَيْهِم بسكناها إِنَّه لينبغي إِذا انقرضوا أَن يرجع مِيرَاثهَا لوَرَثَة الَّذِي حَبسهَا وَلَا تكون حبسا لمن يحبسها عَلَيْهِ أرايتم رجلا قَالَ دَاري هَذِه حبس وَلم يسم لمن حَبسهَا عَلَيْهِ أَيجوزُ قَالُوا لَا وَهِي مِيرَاث لوَرثَته قيل لَهُم فَيَنْبَغِي إِذا جعلهَا