للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالْمَعْرُوفِ فان كَانَت حطت عَنهُ من مهر مثلهَا لما اشْترطت من فضل النَّفَقَة انه لَهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا اخْتلفت هِيَ وَزوجهَا فِي ذَلِك قبل ان يدْخل بهَا فان النِّكَاح لَا يصلح وَيُقَال لَهَا ان كَانَ لم يدْخل بهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>