للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمَّ اِدَّرَكَ فَلم يُجَامِعهَا حَتَّى فَارقهَا وَانْقَضَت عدتهَا فان ذَلِك يحلهَا لزَوجهَا الاول وَكَذَلِكَ كل جماع كَانَ من زَوجهَا الاخر اذا كَانَ النِّكَاح صَحِيحا وان لم تكن المجامعة مُحصنَة وَلم يكن مجامعها مُحصنا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة من طلق امراته فابتها لَا تحل لَهُ إِلَّا بعد زوج غَيره انها لَا تحل الا بعد نِكَاح

<<  <  ج: ص:  >  >>