للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى الأوصياء أَرَأَيْتُم الْوَصِيّ تجعلونه يقوم مقَام الْوَالِد فِي ذَلِك قَالُوا نعم اذا اوصى اليه فقد صَار بِمَنْزِلَتِهِ قيل لَهُم فان مَاتَ الْوَصِيّ فأوصى إِلَى رجل اخر بِمَا أوصى اليه الْوَالِد من النِّكَاح ايكون وَصِيّ الْوَصِيّ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الأول وَيكون احق بِنِكَاح الْيَتِيمَة من اخيها وجدهَا فان قُلْتُمْ لَا نقُول بِهِ هَذَا لَيْسَ الا فِي وَصِيّ الْأَب خَاصَّة فقد تركْتُم قَوْلكُم يَنْبَغِي لمن زعم ان وصّى الْأَب احق من الْجد وَالْأَخ لانه قد حل مَحل الْوَالِد ان يزْعم ان وصّى الْوَصِيّ بِمَنْزِلَة الْوَصِيّ أَرَأَيْتُم ان مَاتَ الْأَب قبل وَلم يوص الى اُحْدُ الْيَسْ الْأَخ احق بِنِكَاح الْيَتِيمَة من جدها ابي ابيها قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان مَاتَ الْأَخ وَأوصى بانكاحها إِلَى رجل ايهما احق بتزويجها جدها اَوْ وَصِيّ اخيها قَالُوا جدها احق من وَصِيّ اخيها قيل لَهُم فَهَذَا ايضا ترك لقولكم كَمَا ان الاخ احق من الْجد فِي قَوْلكُم فَيَنْبَغِي ان يكون وَصِيّه احق من الْجد وَمَا بَينهمَا فرق وزعمتم ايضا ان الاخ احق بِنِكَاح الْيَتِيمَة من الْجد ابي الاب فَكيف قُلْتُمْ هَذَا وَلَيْسَ يَرث الاخ فِي مَوضِع الا ورث مَعَه الْجد وَلَا يفضل الاخ على الْجد فِي شَيْء من الْمِيرَاث وَقد يَرث الْجد وَيسْقط الاخ لقد ابى كثير من الْفُقَهَاء ان يَرث الاخ مَعَ الْجد شَيْئا وَمَا قَالَ اُحْدُ من الْفُقَهَاء ان الْأَخ يَرث دون الْجد وَمَا كَانَ الاخ فِي مَوضِع عصبَة الا كَانَ الْجد اولى بذلك وَالله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>