للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَفْقَة أَو خِيَار فَإِذا وَجَبت الصَّفْقَة فَكَانَ فِيهَا خِيَار وان لم يشْتَرط الْخِيَار فَهَذَا الحَدِيث بَاطِل انما الصَّفْقَة ان يُوجب البيع البَائِع وَالْمُشْتَرِي وبلغنا عَن شُرَيْح انه قَالَ إِذا تبَايع الرّجلَانِ وَجب البيع وَلم يكن لوَاحِد مِنْهُمَا خِيَار قَالُوا فَهَذَا الامر مَعْمُول بِهِ عندنَا قُلْنَا ارايتم ان كَانَ فِي البيع خِيَار ايكون البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا قَالُوا لَا يجزيهما ذَلِك الْخِيَار قُلْنَا لَهُم فان الْخِيَار كَانَ لاحدهما وَلم يكن لاخر خِيَار ارايتم الَّذِي لم يُخَيّر لم يكون لَهُ الْخِيَار مَا لم يَتَفَرَّقَا وَهُوَ لم تقع لَهُ خِيَار يَنْبَغِي ان يكون الَّذِي لم يخيره صَاحبه بِمَنْزِلَة المتبائعين اللَّذين

<<  <  ج: ص:  >  >>