للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الا بِمَا تظنون وترون رجل كَانَ يُبَايع رجلا بيوعا كَثِيرَة وَكَانَ خليطا لَهُ مَعْرُوفا بذلك وَجب لَهُ عَلَيْهِ دين ثمَّ بَاعه بعد ذَلِك سلْعَة تَسَاوِي بِالنَّقْدِ مائَة دِينَار بِمِائَة دِينَار وَخمسين دِينَارا إِلَى اجل وَهل هَكَذَا يتبايع النَّاس لانهم إِذا اخروا ازدادوا مَا بَأْس بِهَذَا لَئِن حرم هَذَا على النَّاس انه لينبغي ان يكون عَامَّة الْبيُوع حَرَامًا قَالُوا نرى انه انما بَاعه لمَكَان دينه قيل لَهُم انهما لم يتذاكرا الدّين بِقَلِيل وَلَا كثير قَالُوا قد علمنَا انهما لم يتذاكرا الدّين بِقَلِيل وَلَا كثير وَلَكنَّا نَخَاف ان يكون البيع كَانَ بَينهمَا من اجل ذَلِك قيل لَهُم ارايتم لَو اجزتم البيع كَمَا نجيزه اما كَانَ لصَاحب الدّين ان يَأْخُذ دينه من صَاحبه وَقد حل قَالُوا بلَى لَهُ ان يَأْخُذ دينه

<<  <  ج: ص:  >  >>