للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشتراءه غرر لَا يدْرِي ايتم ام لَا يتم

قَالَ مُحَمَّد كَيفَ اجزتم اشْتِرَاء الدّين على الْحَاضِر الْمقر الا انكم قد علمْتُم يَقِينا انه يخرج قَالُوا لم نعلم ذَلِك يَقِينا قيل لَهُم فالميت لَهُ مَال مَعْرُوف وَفِيه وَفَاء بِالدّينِ فَكيف لَا يجوز اشْتِرَاء الدّين الَّذِي عَلَيْهِ قَالُوا لَا نَدْرِي مَا يلْحق الْمَيِّت من الدّين الَّذِي لم يعلم بِهِ فان لحق الْمَيِّت دين ذهب الثّمن الَّذِي اعطاه الْمُبْتَاع بَاطِلا فِي ذَلِك قُلْنَا لَهُم وانتم ايضا لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ الْحَيّ الَّذِي اشْترى مَا عَلَيْهِ من الدّين وَهُوَ مقرّ بِهِ سيموت وَلَا يدع مَالا وَهُوَ الْيَوْم لَا يعلم لَهُ مَال وانتم لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ الْأَمر يستتم بِهِ حَتَّى يَمُوت وَلَا يدع شَيْئا فَيذْهب الثّمن بَاطِلا فَمن ايْنَ فرقتم بَينهمَا وَلَيْسَ بَينهمَا فرق فِيمَا تتخوفون

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا عبد الله بن أبي السّفر

<<  <  ج: ص:  >  >>