للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذا وجد شَيْئا من مَتَاعه بِعَيْنِه اخذه وان كَانَ المُشْتَرِي قد بَاعَ بعضه وفرقه فَصَاحب الْمَتَاع احق بِهِ من الْغُرَمَاء لَا يمنعهُ مَا فرق المُشْتَرِي ان يَأْخُذ مَا وجده بِعَيْنِه فان كَانَ اقْتضى البَائِع الأول من ثمن مَتَاعه شَيْئا واحب ان يردهُ وَيقبض مَا وجد من مَتَاعه وَيكون فِي مَا لم يجد اسوة للْغُرَمَاء فَذَلِك لَهُ قَالُوا وان مَاتَ المُشْتَرِي والسلعة قَائِمَة بِعَينهَا وَالْبَائِع لم يقبض من ثمنهَا شَيْئا فَهُوَ اسوة الْغُرَمَاء وَقَالَ أَبُو حنيفَة ان مَاتَ وَقد قبض مَا اشْترى فالبائع اسوة الْغُرَمَاء فِي السّلْعَة الَّتِي بَاعَ فان لم يكن المُشْتَرِي قبض مَا اشْترى فالبائع احق بِهِ يُبَاع لَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي ثمنه فان زَاد ثمن السّلْعَة على حَقه كَانَ للْغُرَمَاء وان نقص كَانَ البَائِع اسوة الْغُرَمَاء بِمَا بَقِي من مَال الْمَيِّت

<<  <  ج: ص:  >  >>