للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للآبق كَانَ ذَلِك احرى ان يكون قَوْلكُم فِيمَا ذكرْتُمْ من قَوْلكُم ان بِعته بِكَذَا وَكَذَا فلك دِينَار ان ذَلِك اجارة لانكم لَا تعرفُون جعل الابق وكل شَيْء عدا جعل الابق فَهُوَ اجارة قَالُوا لَيْسَ ذَلِك اجارة وَلكنه جعل قيل لَهُم وَكَيف يكون جعلا وَقد ألزمهُ صَاحب الثَّوْب نَفسه وَقَالَ هُوَ لَك على ان بِعته انما يكون الْجعل جعل الابق الَّذِي يلْتَزم صَاحبه بِغَيْر الْتِزَام مِنْهُ لنَفسِهِ فَكَذَلِك الْجعل فَأَما مَا ألزمهُ الرجل نَفسه على بيع مَتَاع لَهُ فَتلك اجارة فان كَانَت جَائِزَة فسبيلها سَبِيل الاجارة الْجَائِزَة وان كَانَت فَاسِدَة فَلهُ اجْرِ مثله لَا يُجَاوز بِهِ مَا سمي لَهُ لانه قد رَضِي بِحقِّهِ وَمِمَّا جَاءَ من الاثار فِي جعل الابق

مُحَمَّد اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد بن الْمَرْزُبَان عَن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>