مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة قَالَ سَمِعت عَطاء بن أبي رَبَاح يَقُول لَا بَأْس بِثمن الهر فَهَذِهِ من السبَاع قَالُوا الْعَمَل عندنَا مَا كره اكله فَلَا خير فِي بَيْعه الا ترى انك لَا تَأْكُل شَحم الْميتَة وانت تنْتَفع بِهِ ان شِئْت فِي الدّباغ أَو غَيره قيل لَهُم هَذَا لَا يشبه السبَاع الضواري الَّتِي نتَّخذ للصَّيْد انا لَا نكره الِانْتِفَاع بصيد الْكلاب ونرى ذَلِك حَلَالا حسنا وانتم تَرَوْنَهُ ايضا وَلَو ان رجلا اراد ان ينْتَفع بشحم ميتَة للدباغ أَو للسراج أَو غير ذَلِك بِشَيْء من ذَلِك وَكَانَ أكله عندنَا مَكْرُوها لَا يَنْبَغِي لَهُ وعندكم ايضا وكل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute