للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نِكَاح الْيَتِيمَة لَا يجوز حَتَّى تبلغ فترضى لم يعاتبهم الله تَعَالَى فِي الرَّغْبَة عَن نِكَاحهَا قَالُوا لَان الْكَبِيرَة الْبَالِغَة تسمى يتيمة قيل لَهُم ان كَانَت الْبَالِغَة تسمى يتيمة فَلَيْسَتْ تسمى إِلَّا بإسم الَّذِي لم تبلغ وَمَا الأَصْل فِي الْيَتِيم

<<  <  ج: ص:  >  >>