للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الاخوة سَوَاء فِي الْولَايَة فِي النِّكَاح الْأَخ من الْأَب وَالأُم وَالْأَخ من الْأَب فِي ذَلِك شرعا سَوَاء فان زَوجهَا اخوها لابيها فَلم يرض بذلك اخوها لابيها وامها فَذَلِك جَائِز الا ان يكون أوصى بهَا لأَخِيهَا لأَبِيهَا وَأمّهَا واستخلفه عَلَيْهَا فان كَانَ ذَلِك فَلَا نِكَاح لَهَا الا بِرِضَاهَا الا ان يكون غَائِبا

وَقَالَ مُحَمَّد فَكيف للْأَخ للْأَب ولَايَة فِي النِّكَاح وَمَعَهُ أَخ للْأَب وَالأُم وَالْأَخ من الْأَب وَالأُم عصبَة دون الاخ من الاب أَرَأَيْتُم

<<  <  ج: ص:  >  >>