للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَذَلِك النِّكَاح أَرَأَيْتُم لَو تزَوجهَا كارهة ثمَّ طَلقهَا ثَلَاثًا لَا تحل لَهُ بعد ذَلِك ان يَتَزَوَّجهَا وَقد طَلقهَا بعد نِكَاح يَنْبَغِي لمن قَالَ ان ذَلِك لَيْسَ بِنِكَاح ان لَا يَجْعَل الطَّلَاق طَلَاقا وَيَنْبَغِي لمن لم يَجْعَل نِكَاح المستكرهة

<<  <  ج: ص:  >  >>