للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الامة فتخبره انها حرَّة فيصدقها الصَدَاق الْعَظِيم الَّذِي لَا يصدق مثلهَا من الاماء ثمَّ يعلم انها امة فَيُفَرق بَينهمَا ان لَهَا مَا اسْتَحلَّهَا بِهِ من الصَدَاق وَيَأْخُذ وَلَده بِالْقيمَةِ يَوْم ينْزع مِنْهُ وَيعلم بامرها

قَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون لَهَا جَمِيع مَا اسْتحلَّ بِهِ وانما اعطاها الصَدَاق على تَمام النِّكَاح وجوازه فاذا لم يجز ذَلِك فانما وَطْؤُهَا على غير نِكَاح جَائِز فلهَا مهر مثلهَا لِأَن الرجل قد يرغب فِي نِكَاح الْمَرْأَة فيزيدها فِي الصَدَاق لتَمام النِّكَاح فَإِذا لم يتم ذك لَهُ وَكَانَ الصَدَاق انما يجب لمجامعته اياها فان كَانَت امة كَانَ لمولاها صدَاق مثلهَا وَلم تَأْخُذ جَمِيع مَا اصدقت لانها انما اصدقت ذَلِك على تَمام النِّكَاح وَلم يتم

<<  <  ج: ص:  >  >>