للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذَيْن الشَّرْطَيْنِ أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة على ان ينْفق عَلَيْهَا فِي كل شهر مائَة دِرْهَم وانما نَفَقَة مثلهَا ثَلَاثُونَ درهما ايفسد النِّكَاح بِهَذَا الشَّرْط وَلَو كَانَ شَيْء من هَذِه الشُّرُوط يفْسد النِّكَاح لأفسد النِّكَاح ان يتَزَوَّج الرجل الْمَرْأَة على غير مهر فقد جَاءَ فِي هَذَا اثر عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ يرويهِ اهل الْعرَاق واهل الْحجاز ان عمر رَضِي الله عَنهُ اجاز النِّكَاح وَجعل لَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>