للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَو تقدّمت فِيهِ لرجمت وَهَذَا عندنَا من النِّكَاح الَّذِي لَا يجوز لَان الْبَيِّنَة لم تتكامل فِيهِ وَلَا يجوز الا بِشَاهِدين عَدْلَيْنِ اَوْ رجل وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّن يرضى

<<  <  ج: ص:  >  >>