للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ خَفِي هَذَا على من نظر فِي الفقة وجالس الْعلمَاء والاثار فِي هَذَا كَثِيرَة مَعْرُوفَة عَن عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ وَغَيره انه قَالَ لَا تنْكح الامة على الْحرَّة وَتنْكح الْحرَّة على الامة وَيقسم للْحرَّة يَوْمَانِ وللامة يَوْم وَهَذَا مَا لَا اخْتِلَاف فِيهِ عِنْد اهل الْعلم فَقَالُوا قد زعمتم انكم تسوون بَين الْبكر وَالثَّيِّب المتزوجين وَبَين الَّتِي كَانَت عِنْده كَرَاهَة الْجور فِي ذَلِك وَهَاتَانِ امراتان فَكيف فضلْتُمْ احداهما على الاخرى قيل لَهُم وَهل كَانَت الْحرَّة والامة فِي امْر يجب الا والامة فِيهِ على النّصْف من امْر الْحرَّة ان كَانَ حدا فعلَيْهَا نصف حد الْحرَّة وان كَانَت عدَّة فعلَيْهَا نصف عدَّة الْحرَّة الا انه قيل فِي الْحَيْضَة حيضتان

قَالَ مُحَمَّد قَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ فِيمَا بلغنَا لَو اسْتَطَعْت ان اجْعَلْهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>