للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلق امْرَأَته الاولى وَاحِدَة فانقضت عدتهَا ثمَّ تزوج امْرَأَة ثمَّ انه تزوج الَّتِي كَانَ طلق وَقع الْحِنْث على الْمَرْأَة الَّتِي كَانَ كَانَ تزوج اول مرّة بعد يَمِينه كَأَنَّهُ جمع بَينهمَا قبل ان يذهب طَلَاق النِّكَاح الاول كُله

وَقَالَ مُحَمَّد انما قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فاذا طلق امْرَأَته الَّتِي عِنْده وَاحِدَة اَوْ ثَلَاثًا فانقضت عدتهَا ثمَّ تزوج امْرَأَة فَلم يَتَزَوَّجهَا عَلَيْهَا وَقد خرجت الاولى من ملكه وَحل لَهَا ان تنْكح غَيره فاذا تزوج امْرَأَة والاولى لَيست فِي ملكه فقد خرج من يَمِينه وَصَارَ غير متزوج على لاولى فاذا تزوج الاولى على الثَّانِيَة وَلم يتَزَوَّج الثَّانِيَة على الاولى فان كَانَ طلق الاولى وَاحِدًا اَوْ ثَلَاثًا فَهُوَ سَوَاء فاما مَا قَالَ اهل الْمَدِينَة فَلَيْسَ بِشَيْء يَنْبَغِي ان جعلُوا ذَلِك تزويجا عَلَيْهَا ان يَحْنَث فِي الْوَجْهَيْنِ فان لم يجْعَلُوا ذَلِك ان لَا يَحْنَث من وَاحِد من الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا

<<  <  ج: ص:  >  >>