للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَاسد وان دخل بهَا حرمتا عَلَيْهِ جَمِيعًا ابدا وَلم تحل لَهُ الام وَلَا الِابْنَة وَحرم هَذَا الْجِمَاع نِكَاحه للابنة الصَّحِيح الَّذِي كَانَ صَحِيحا قبل جماع الام

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قد ترك اهل الْمَدِينَة قَوْلهم ان الْحَرَام لَا يحرم الْحَلَال فِي قَوْلهم انه اذا تزوج امها فَدخل بهَا حرمت عَلَيْهِ الْبِنْت ارايتم نِكَاح الام ان كَانَ حَلَالا فقد حل لَهُ ان يجمع بَين امراة وابنتها وان كَانَ حَرَامًا فَهَذَا حرَام قد حرم الْحَلَال قَالُوا انما تحرم الِابْنَة بِالنِّكَاحِ دون الْجِمَاع فَيَنْبَغِي ان يحرموها قبل الْجِمَاع وان كَانَ ذَلِك لَيْسَ بِنِكَاح

<<  <  ج: ص:  >  >>