للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تركُوا مَا قَالُوا فِي اول المسالة فان قَالُوا ان ذَلِك يحرم فقد زَعَمُوا ان جِمَاعهَا كَانَ حَرَامًا مَعْرُوفا اياه صَاحبه وَهُوَ يعلم انه حرَام يحرم الْحَلَال فَهَذَا ترك لقَولهم لَا يحرم حرَام حَلَالا

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن الشَّيْبَانِيّ قَالَ اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع الاسدي عَن ابي حُصَيْن عَن خَيْثَمَة بن عبد الرَّحْمَن الْجعْفِيّ قَالَ مَكْتُوب فِي التَّوْرَاة مَلْعُون من نظر الى فرج امراة وبنتها

<<  <  ج: ص:  >  >>