للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ارايتم رجلا تزوج امراة فَلم يدْخل بهَا حَتَّى تزوج امها وهم مشركون جَمِيعًا ثمَّ اسْلَمْ فاراد ان يُقيم على الام ويدع الْبِنْت ايكون ذَلِك لَهُ وَقد حرم الله نِكَاح الام اذا تزوج الِابْنَة قَالَ تَعَالَى {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم} مُبْهمَة ارايتم اذا تزوج الام فَلم يدْخل بهَا حَتَّى تزوج الِابْنَة ثمَّ اسلما جَمِيعًا ايحل لَهُ ان يخْتَار ايتهما شَاءَ ان شَاءَ الاولى وان شَاءَ الاخرى يُقيم عَلَيْهَا وانما الامر فِي هَذَا ان مَا كَانَ من ذَلِك حَرَامًا فِي حكم الْمُسلمين واسلموا لم يزدْ الاسلام ذَلِك الا شدَّة وَكَذَلِكَ جَاءَت الاثار فِي طَلَاق اهل الشّرك انه كَانَ يُقَال لم يزده الاسلام الا شدَّة وَلَئِن كَانَ هَذَا جَائِزا

<<  <  ج: ص:  >  >>