للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للْمولى على عَبده دين وَكَيف صَار هَذَا لَا يصلح وَهُوَ لَو سمى الْمهْر بَطل الْمهْر فَكل امْر كَانَ مِمَّا يجب للْمولى على عَبده من دين اَوْ نَحوه فَهَذَا مِمَّا لَا يضر السَّيِّد الا بِذكرِهِ عِنْد النِّكَاح لانه ان ذكره عِنْد النِّكَاح لم يجب لَهُ عِنْده

<<  <  ج: ص:  >  >>