للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْن الاخر وان جَاءَت بِهِ بعد مَا فرق بَينهمَا وَبَين الآخر لاكثر من سنتَيْن لم يكن ابْن وَاحِد مِنْهُمَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا نكحت الْمَرْأَة فِي عدتهَا وَدخل بهَا فرق بَينهمَا وان اسْتَقر بهَا حمل نظر فان وضعت لادنى من سِتَّة اشهر مُنْذُ دخل بهَا زَوجهَا الاول كَانَ الْوَلَد للْأولِ وَلم يكن عَلَيْهَا من الاخرة عدَّة وان وضعت لسِتَّة اشهر مُنْذُ دخل الاخر عَلَيْهَا فَصَاعِدا دعى لولدها الْقَافة فالحقوه بابيه الا أَن يأتى عَلَيْهَا من مهلك زَوجهَا الأول اَوْ طَلَاقه اياها من الزَّمَان مَالا يحمل النِّسَاء فِي مثله مُنْذُ دخل بهَا الآخر فاذا كَانَ ذَلِك الْحق الْوَلَد بِالْآخرِ وَفرق بَينهمَا ثمَّ اعْتدت بَقِيَّة عدتهَا من الاول واكثر مَا تحمل النِّسَاء ارْبَعْ سِنِين وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف

<<  <  ج: ص:  >  >>