للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي ذَلِك حَدِيث لَا يرد وَلَا يجهل وَلَا يشك فِيهِ مَعْرُوف ان سَائِلَة سالته فَقَالَت يَا رَسُول الله مَا حق الزَّوْج على امراته قَالَ لَو سَالَ منخراه قَيْحا اَوْ دَمًا فمصت ذَلِك مَا ادت مَا اوجب الله عَلَيْهَا من حَقه فَمن سَالَ منخراه قَيْحا اَوْ دَمًا فَهَذَا من الامر الَّذِي لَا يحْتَمل فَلم يقل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان ذَلِك مِمَّا يفرق بَين المراة وَزوجهَا وَلكنه قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>