للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يصدق على ذَلِك لانه حق وَجب لَهَا فقد زعمتم ان لَهَا النَّفَقَة عَلَيْهِ اذا كَانَ غَائِبا وان لم يفْرض ذَلِك لَهَا وَلَئِن كَانَ ذَلِك وَاجِبا بِغَيْر فَرِيضَة فرضت لَهَا كَمَا وَجَبت النَّفَقَة بالفريضة مَا يَنْبَغِي ان يصدق على انه بعث بذلك اليها الا بِبَيِّنَة وَمَا حَالهمَا الا سَوَاء وَلَكِن الامر على خلاف هَذَا انما تجب النَّفَقَة بالفريضة فاذا فرض لَهَا فَرِيضَة فِي كل شهر اَوْ فرض لَهَا ذَلِك القَاضِي عَلَيْهِ فَذَلِك دين عَلَيْهِ وَلَا يصدق على دفع ذَلِك الا بِبَيِّنَة واذا لم يفْرض لَهَا وَلم تطلب ذَلِك فيفرض لَهَا القَاضِي وَلَا نَفَقَة لَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>