للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو كُدَيْنَة يحيى بن الْمُهلب عَن ابي اسحاق الشَّيْبَانِيّ قَالَ سُئِلَ عَامر الشّعبِيّ عَن رجل اعْتِقْ جَارِيَته فِي مَرضه وَتَزَوجهَا فَأجَاز عَامر عتقهَا ونكاحها وَجعل لَهَا الصَدَاق وَالْمِيرَاث وَجعل عَلَيْهَا الْعدة

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا الثَّوْريّ عَن عبد الله بن لَهِيعَة الْمصْرِيّ قَالَ حَدثنَا عبيد الله بن ابي جَعْفَر عَن نَافِع قَالَ قَالَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ اذا نكح الرجل امْرَأَة وَهُوَ مَرِيض فان صَدَاقهَا من الثُّلُث فَلم يبطل عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>