للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طَلَاق وَمَا كَانَ من فرقة من قبل الْمَرْأَة لَيست بِطَلَاق انما يكون الطَّلَاق مِمَّن يكون فِي يَده الطَّلَاق وكل فرقة جَاءَت من قبل الزَّوْج الَّذِي فِي يَده الطَّلَاق فَهُوَ طَلَاق وَالْمَرْأَة لَيْسَ فِي يَدهَا طَلَاق فَكل فرقة جَاءَت من قبلهَا وَلم تأت من قبل الزَّوْج فَلَيْسَتْ بِطَلَاق

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ اذا اعتقت الْمَرْأَة الْمَمْلُوكَة وَلها زوج خيرت فان اخْتَارَتْ زَوجهَا فهما على نِكَاحهمَا وان كَانَ قد دخل بهَا كَانَ الصَدَاق لمولاها وان اخْتَارَتْ نَفسهَا فرق بَينهمَا وَلم يكن لَهَا صدَاق وَلَا لمولاها لَان الْفرْقَة جَاءَت من قبلهَا وَلم تكن فرقتهما طَلَاقا وَلها ان تتَزَوَّج من يَوْمهَا ان شَاءَت

<<  <  ج: ص:  >  >>