للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَيف تكون امراة الأول ان ادركها قبل ان تنْكح فاذا نكحت كَانَ الاخر أَحَق بهَا هَل رايتم امراة رجل ان تزوجت كَانَ الاخر أَحَق بهَا اذا تزَوجهَا قبل ان يحضر زَوجهَا الأول وَقد كَانَ اسْلَمْ قبل ان يفرق مَا بَينهمَا فَكيف جَازَ ان تكون امراة الأول ان ادركها قبل ان تنْكح فاذا نكحت كَانَ الاخر أَحَق بهَا هَل رايتم امراة رجل ان تزوجت كَانَ الزَّوْج الاخر أَحَق بهَا فان ادركها قبل ان تنْكح كَانَ أَحَق بهَا اما يَنْبَغِي للمراة الَّتِي لَهَا زوج ان تكون حَرَامًا على غَيره حَتَّى يطلقهَا وتنقضي عدتهَا فَكيف تكون امراته ان لم يَتَزَوَّجهَا غَيره وَلَيْسَت بامراته ان تزَوجهَا غَيره

قَالَ مُحَمَّد وبلغنا فِي هَذَا بِعَيْنِه حَدِيث عَن عمر رَضِي الله عَنهُ ان رجلا من تغلب تزوج ابْنة زُرَارَة بن عدس التَّمِيمِي فاسلمت واتى

<<  <  ج: ص:  >  >>