للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ كتب عمر بن عبد الْعَزِيز الى عبد الحميد اذا اسلمت المراة قبل زَوجهَا عرض على زَوجهَا الْإِسْلَام فان اسْلَمْ فهما على نِكَاحهمَا الأول وان ابى ان يسلم فرق بَينهمَا قَالَ مُحَمَّد هَذَا اعْجَبْ الي من قَول من يَقُول اذا اسْلَمْ ردَّتْ عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الأول

<<  <  ج: ص:  >  >>