للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اَوْ تنكره الْوَرَثَة بعده قَالَ مَا كَانَ من مناع النِّسَاء مِمَّا يعرف انه للنِّسَاء فَهِيَ احق بِهِ الا ان يَأْتِي الزَّوْج أَو الْوَرَثَة بِالْبَيِّنَةِ فانه للرجل فَأَما مَا كَانَ من مَتَاع الرِّجَال فالرجل بِهِ أَحَق إِلَّا أَن تَأتي الْمَرْأَة الْبَيِّنَة على شَيْء بِعَيْنِه وَمَا كَانَ مِمَّا يصلح للرِّجَال وَالنِّسَاء جَمِيعًا فان كَانَ الزَّوْج حَيا وَهِي

<<  <  ج: ص:  >  >>