للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهَا الصَدَاق بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا الاقل مِمَّا سمى لَهَا وَمن صدَاق مثلهَا فَتعْتَد ثَلَاث حيض ثمَّ ترجع الى زَوجهَا الأول وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي امْرَأَة الْمَفْقُود انه ان اِدَّرَكَ امْرَأَته قبل ان تتَزَوَّج كَانَ احق بهَا وان ادركها بعد ان تزوجت بعد انْقِضَاء عدتهَا دخل بهَا الاخر اَوْ لم يدْخل لَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهَا وَلَا مهر لَهَا عَلَيْهِ وَلَا على زَوجهَا الآخر وَهِي امْرَأَة الاخر

وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ امْرَأَة الأول اذا تزوجت صَارَت امْرَأَة الآخر

<<  <  ج: ص:  >  >>