للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَوجهَا فترضع وَلَدهَا ثمَّ تطلب اجْرِ رضاعها بعد ذَلِك إِنَّه لَا شَيْء لَهَا لانه لم تطلبه أَي بعد مَا ارضعت وَقَالَ اهل الْمَدِينَة انما يعلم مَا ارادت من ذَلِك بِمَا يَنْتَهِي الايام من امرها الَّذِي آجرت بِهِ اثبات اجْرِ رضاعها والمشارطة فِيهِ فان كَانَ فاخبرها بذلك لغيبة من زَوجهَا عَنْهَا اَوْ تفرق من الْوَرَثَة ان كَانَ زَوجهَا مَيتا اَوْ غيبَة وصّى فان جَاءَت بعد الْعذر تعذر بِهِ اعطيت حَقّهَا فان كَانَ ذَلِك مِنْهَا على وَجه الابطال وَالتّرْك لم نر لَهَا شَيْئا

وَقَالَ مُحَمَّد لَئِن كَانَ اجْرِ الرَّضَاع لَهَا وَاجِبا لَا يُبطلهُ تَركهَا عَلَيْهِ لَان من كَانَ حَقه وَاجِبا فَترك طلبه لم يبطل ذَلِك حَقه حَتَّى يَقُول بِلِسَانِهِ قد تركته وابرأت صَاحِبي مِنْهُ وَكَيف اوجبتم للَّتِي غَابَ زَوجهَا اَوْ مَاتَ وَتَفَرَّقَتْ الْوَرَثَة فالوصي اجْرِ الرَّضَاع وَلم توجبوه للاخرى قَالُوا لَان تِلْكَ الاخرى كَانَ لَهَا عذر حِين غَابَ زَوجهَا وَتَفَرَّقَتْ الْوَرَثَة عَنْهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>