للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انْقَضتْ اَوْ لم يكن دخل بهَا حَتَّى طَلقهَا لم تَرث شَيْئا لانها قد حلت للازواج فَكيف تَرث زَوجهَا وَهِي تَحت غَيره وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَهَا الْمِيرَاث

<<  <  ج: ص:  >  >>