للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْهُ قَالُوا اجزنا هَذَا للنَّاس لحلف الرجل بِطَلَاق امراته ثمَّ أخرجته حنث عِنْد مَوته ليخرج من مِيرَاثه قيل اذا كَانَ الْحِنْث اليه فَالْقَوْل كَمَا قُلْتُمْ فان قَالَ هِيَ طَالِق الْبَتَّةَ ان كلمت فلَانا اَوْ ضربت فلَانا اَوْ دخلت دَار فلَان فَكَانَت الْيَمين إِنَّمَا تقع فِي الْمَرَض بِفِعْلِهِ وترثه إِن مَاتَ وَهِي فِي الْعدة وَكَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة رجل طلق امراته فِي مَرضه ارايتم رجلا قَالَ امراته طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ ان كلم فلَانا اَوْ دخل فلَان دَار فلَان

<<  <  ج: ص:  >  >>