للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لانها لَا تكون مُحصنَة بِنِكَاح النَّصْرَانِي وَلَا يكون مُحصنا

وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ صَار الزَّوْج لَا يحل لَهُ حَتَّى يطاها زوج تكون بِوَطْئِهِ اياها مُحصنَة أَو يكون بِوَطْئِهِ إِيَّاهَا مُحصنا قَالُوا لَا يحل لَهُ الا جماع

<<  <  ج: ص:  >  >>