ثَلَاثًا فَهَذَا من الامر الَّذِي لَا يَنْبَغِي ان يشكل على اُحْدُ مَعَ اثار قد جَاءَت فِي ذَلِك ان يكون الصَّبِي زَوجهَا ويحلها جمَاعَة لزوج كَانَ طَلقهَا قبل ذَلِك ثَلَاثًا
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ عَن ابْن جريح عَن عَطاء بن ابي رَبَاح فِي الصَّبِي اذا دخل بالمراة قبل ان يُجَامِعهَا زوج يَعْنِي أَن يحلهَا لزَوجهَا الاول