للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حِين تزَوجهَا قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَوَجَبت لَهَا بِالنِّكَاحِ نصف الْمهْر الَّذِي تزَوجهَا عَلَيْهِ قَالُوا نعم قيل لَهُم فان لم يدْخل بهَا الْيَسْ لَهَا نصف الصَدَاق قَالُوا بلَى قيل لَهُم فانه الْآن جَامعهَا الْيَسْ قد جَامعهَا وَلَيْسَت لَهُ بِامْرَأَة على وَجه شُبْهَة قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَمَا يكون جماع يدرا بِهِ الْحَد لَا صدَاق فِيهِ قَالُوا لَا قيل لَهُم فَلَا بُد لَهَا من صدَاق بجماعه اياها فَيجب بِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاق نصف الصَدَاق الَّذِي تزَوجهَا عَلَيْهِ وَيجب بِدُخُولِهِ بهَا بهَا وجماعه اياها صدَاق مثلهَا وَهَذَا مِمَّا لَا بُد مِنْهُ

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ قَالَ حَدثنِي حَمَّاد بن ابي سُلَيْمَان عَن ابراهيم فِي الرجل يَقُول ان تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق ان دخل بهَا فلهَا مهر وَنصف

<<  <  ج: ص:  >  >>