قيل لَهُم فَلَو كَانَ الاخوان من الاب والام اخوين لَام وَلم يَكُونَا اخوين لاب كم يكون لَهما قَالُوا كَانَ يكون لَهما ولاخويهما الاخرة الثُّلُث بَينهم اثلاثا لكل وَاحِد مِنْهُم ثلث سهم قيل لَهُم فاذا كَانَت اخوان لاب وام واخوان لَام وَلم يَكُونَا لاب كَانَ اكثر لنصيبهما واذا كَانَا اخوين لَام واب كَانَ اقل لنصيبهما قَالُوا نعم قيل لَهُم فَمَا نرى الاب الا قد زادهم فِي الْمِيرَاث بعدا فَكَذَلِك اذا لم يبْق شَيْء فَلَا شَيْء لَهُم
أَرَأَيْتُم لَو ان امْرَأَة تركت زَوجهَا وامها واخاها لامها وَعشرَة اخوة لاب وام كَيفَ القَوْل فِي ذَلِك قَالُوا للزَّوْج النّصْف وللام السُّدس وللاخ من الام السُّدس وَمَا بَقِي وَهُوَ سهم فَهُوَ بَين الْعشْرَة بِالسَّوِيَّةِ قيل لَهُم فَلَو كَانَ الْعشْرَة لَيْسُوا باخوة لاب الْيَسْ كَانَ اكثر لنصيبهم قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَهَذَا ترك لقولكم قَالُوا افترغب عَن قَول عمر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute