للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ مُحَمَّد الَّذِي قَالَ اهل الْمَدِينَة فِي ذَلِك قباس زيد بن ثَابت واما على قَول عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ فانه كَانَ يرد فضول الْمَوَارِيث على ذَوي الْقَرَابَة على قدر مواريثهم الا انه كَانَ لَا يرد على زوج وَلَا على امْرَأَة شَيْئا يَقُول لانهما ليسَا بذوي قرَابَة قَالَ الله تَعَالَى فِي كِتَابه {وأولو الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض فِي كتاب الله من الْمُؤمنِينَ والمهاجرين} فَكيف يُؤْخَذ مَا بَقِي فيطاه الْمُسلمين وَقد جعل الله تَعَالَى اولى الارحام بَعضهم اولى بِبَعْض فِي كتاب الله من الْمُؤمنِينَ والمهاجرين

اُخْبُرْنَا ابو مُعَاوِيَة عَن الاعمش عَن ابراهيم قَالَ كَانَ عبد الله رَضِي الله عَنهُ لَا يرد على الزَّوْج وَلَا على امْرَأَة وَلَا على جدة وَلَا على اخوة لَام مَعَ ام

<<  <  ج: ص:  >  >>