للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ يكون نفسان تقتل بصاحبتها ان قتلتها الاخرى وَلَا تقتل بهَا الاخرى ان قتلتها قَالُوا لنُقْصَان العَبْد عَن نفس الْحر فَهَذَا الرجل يقتل الْمَرْأَة عمدا وديتها نصف دِيَة الرجل فَيقْتل بهَا وَكَذَلِكَ الْوَجْه الأول وَقد بلغنَا عَن عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ اذا قتل الْحر العَبْد مُتَعَمدا قتل بِهِ

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم انه قَالَ لَيْسَ بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء وَلَا بَين الاحرار والمملوكين فِيمَا بَينهم قصاص فِيمَا دون النَّفس وَالله اعْلَم

<<  <  ج: ص:  >  >>