للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْيَد وَالرجل واشباه ذَلِك بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقَتْل

قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن اذا قتل العَبْد عمدا وَجب عَلَيْهِ الْقصاص يَنْبَغِي لمن قَالَ هَذَا الْوَجْه ان يَقُول فِي الْحر يقتل الْحر عمدا ان ولى الْمَقْتُول ان شَاءَ قتل وان شَاءَ اخذ الدِّيَة ارايتم اذا اراد ان ياخذ الدِّيَة فَقَالَ الْقَاتِل اقْتُل اَوْ دع لَيْسَ لَك غير ذَلِك فابى ولي الْمَقْتُول ان يقتل الا ان ياخذ الدِّيَة اَوْ رايت لَو ان رجلا حرا قطع يَد رجل حر عمدا فَقَالَ المقطوعة يَده اخذ دِيَة الْيَد فَقَالَ الْقَاطِع اقْطَعْ اَوْ دع اكان يجْبر الْقَاطِع على ان يُعْطِيهِ دِيَة الْيَد وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء وَلَيْسَ لَهُ الا الْقصاص اما ان ياخذ واما ان يعْفُو قَالَ الله عز وَجل فِي كِتَابه {أَن النَّفس بِالنَّفسِ وَالْعين بِالْعينِ} الاية فَمَا استطيع فِيهِ الْقصاص فَلَيْسَ فِيهِ الا الْقصاص كَمَا قَالَ الله عز وَجل وَلَيْسَ فِيهِ دِيَة وَلَا مَال وَمَا كَانَ من خطا فَعَلَيهِ مَا سمى الله فِي الخطا من الدِّيَة الْمسلمَة الى اهله فَمن حكم

<<  <  ج: ص:  >  >>