مُجْتَمع فِي الْعين والانف والمامومة والجائفة وَالْيَد وَالرجل فَلم يفرق رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعض ذَلِك من بعض فَكيف افترق ذَلِك عِنْد أهل الْمَدِينَة لَو كَانَ فِي هَذَا افْتِرَاق لأوجب على الْعَاقِلَة مَا وَجب عَلَيْهَا واوجب فِي مَال الرجل مَا وَجب عَلَيْهِ لَيْسَ الامر هَكَذَا وَلَكِن ادنى شَيْء فرض فِيهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمُوَضّحَة وَالسّن فَجعل ذَلِك على الْعَاقِلَة وَمَا كَانَ دون ذَلِك فَهُوَ على الْجَانِي فِي مَاله وَقد بلغنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضربت احداهما بطن الاخرى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute